إجـــراءات مـــفـــيـــدة

إجراءات الإعفاء من الرسوم الجمركية:
تخضع هذه الإجراءات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. يتكون ملف الإعفاء من الوثائق التالية:
-      نسخة من السجل التجاري + الصيغة القانونية للشركة.
-      البطاقة الجبائية.
-      ثلاث نسخ من الفاتورة النموذجية (Facture proformat).
-      شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية حسب القانون المعمول به.
-      شهادة التحيين للضمان الاجتماعي.
-      مستخرج الضرائب مصفى.
الحصول على رخصة بيع الخبز: (تجار التجزئة للمواد الغذائية العامة):
يتكون الملف من الوثائق التالية:
-      نسخة من السجل التجاري.
-      نسخة من عقد الملكية أو الكراء للمحل التجاري.
بعد إيداع الملف على مستوى مديرية التجارة، تقوم المديرية وبالتنسيق مع المصالح المختصة (هناك لجنة على مستوى الولاية لهذا الغرض) بمعاينة المحل المعني لمعرفة مدى مطابقته للشروط المعمول بها في بيع الخبز.
الحصول على رخصة البيع بالتخفيض:
يخضع البيع بالتخفيض لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/11/2006 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة التصفية
يتكون ملف الحصول على رخصة البيع بالتخفيض من الوثائق التالية:
-      إيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة.
-      نسخة من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي.
-      قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض.
-      قائمة تبين التحقيقات والأسعار المطبقة سابقا.
الحصول على رخصة صنع مواد التجميل و التنظيف البدني و توضيبها و استيراده:
 تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 14 يناير 1997 المحدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل  و التنظيف البدني و توضبيها و استيرادها و تسويقها في السوق الوطنية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 10-114 المؤرخ في 18 أبريل 2010. يتكون الملف من الوثائق التالية:
-      نسخة من مستخرج السجل التجاري للمنتج أو الموضب أو مستورد المنتوج.
-      تسمية المنتوج.
-      تعيين المنتوج.
-      كيفية و أوجه استعمال المنتوج.
-      تحديد التركيبة النوعية للمنتوج و كذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية.(يجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة وتسميتها العلمية، حيث توفرها، بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. يجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أوالحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها.
-      الطريقة المستعملة ونتائج التجارب التي أجريت، لا سيما فيما يتعلق بدرجة تسمم الجلد أو ما بعد الجلد أو الأغشية.
-       كيفيات الاختبارات و نتائجها و التحاليل التي أجريت على المواد الأولية و المنتوجات المصنعة.
-      طريقة تمييز حصص الصنع.
-      الاحتياطات الخاصة باستعمال المنتوج.
-       الاسم ، الوظيفة و التأهيلات المهنية للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة، والتوضيب والاستيراد و مراقبة الجودة.
-      شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية حسب القانون المعمول به.
-      شهادة التحيين للضمان الإجتماعي.
الحصول على رخصة المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و استيرادها:
تخضع هذه الرخصة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 08 يوليو  1997 الذي يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وإستيرادها وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2008، الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الإستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم إستعمالها لصنع هذه المنتوجات. يتكون الملف من الوثائق التالية:
-      نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري.
-      الطبيعة و المواصفات الفيزيائية و الكيمياوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج.
-      نتائج التحاليل التي تمت في إطار الرقابة المنصوص عليها قانونا.
-       تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات و وسمها.
-      الإحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك و لا سيما الإستعمالات المحظورة منها.
-      الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنفة.
-      شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية حسب القانون المعمول به.
-      شهادة التحيين للضمان الاجتماعي.