إجراءات الطعن

المرجع:

مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.

يمكن للمستورد أن يلجأ للطعن فقط في حالة رفض الدخول عن طريق المراقبة العينية و/أو الوثائقية، أما مقررات الرفض المبنية على نتائج التحاليل المخبرية فتعتبر نهائية وغير قابلة للطعن إلا لدى الجهات القضائية.

1 - الطعن لدى المديرية الولائية للتجارة:

في حالة رفض دخول المنتوج يمكن للمستورد أن يقدم طعنا للمديرية الولائية للتجارة:

  • يجب أن يقدم في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ مقرر الرفض.
  • يجب أن يتم ملأ وثيقة الطعن من طرف المستورد أو ممثله المخول قانونا.
  • يتم تحرير محضر سماع من طرف المديرية الولائية للتجارة.
  • يمكن أن تدوم عملية دراسة الأسباب من طرف المديرية لأربعة (04) أيام.

بعد هذه الدراسة، إما أن:

يلغى المقرر: يتم إخطار المستورد عن طريق المفتشية الحدودية.

يثبت المقرر: يمكن للمستورد أن يقدم طعنا للمديرية الجهوية للتجارة.

2 - الطعن لدى المديرية الجهوية للتجارة:

يمكن للمستورد في حالة الرفض النهائي لدخول المنتوج تقديم طعن لدى المديرية الجهوية للتجارة، حيث تقوم هذه الأخيرة في أجل لا يتجاوز خمسة (05) أيام بالفصل فيه.

يبين الطعن الوجهة التي يريد المستورد تخصيصها للمنتوج، والذي يمكن أن يكون محل:ي

  • ضبط المطابقة.
  • إعادة التوجيه (مثلا من الاستهلاك المباشر إلى التصنيع).
  • تغيير الوجهة (مثلا من الاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحيواني).
  • إعادة التصدير.
  • الإتلاف.

1-2 عندما تكون عدم المطابقة ناجمة عن عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالوسم، يمكن للمستورد أن يطلب ضبط مطابقة منتوجه عن طريق إعادة توضيبه في رزم يحمل كل البيانات الإجبارية للوسم مكتوبة باللغة العربية.

- تستثنى المواد المستوردة التي تحمل وسما مطابقا لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر، من تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالوسم، عندما تكون:

  • مواد مقتناة في إطار المقايضة الحدودية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بالوزير المكلف بمراقبة الجودة وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية.
  • مواد مقتناة مباشرة للإستهلاك الخاص بعمال الشركات أو الهيئات الأجنبية
  • مواد تقتنيها محلات المنتوجات المعفاة من الرسوم، مصالح الإطعام، شركات النقل الدولي للمسافرين، مؤسسات الفندقة والسياحة المصنفة، الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا

2-2عندما تكون عدم المطابقة متصلة بالجوهرية للمنتوج، يمكن ضبط مطابقته عن طريق إزالة سبب عدم المطابقة بطريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به وفي حالة غياب ذلك، حسب طريقة ترخص بها المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا وذلك باحترام القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.

- يجب أن لا تلحق عمليات ضبط المطابقة أي تلف في نوعية المنتوج.

- عند استحالة ضبط مطابقة المنتوج سواء من ناحية الوسم أوالنوعية الجوهرية، يمكن للمستورد أن يطلب إعادة توجيهه إلى صناعة التحويل أو تغيير وجهته.

3 - الطعن على مستوى الإدارة المركزية:

إذا تم رفض الطعن من قبل المديرية الجهوية للتجارة أو بقي بدون إجابة في الآجال المحددة، يمكن للمستورد أن يخطر مصالح الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من أجل اتخاذ قرار نهائي.