مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
يمكن للمستورد أن يلجأ للطعن فقط في حالة رفض الدخول عن طريق المراقبة العينية و/أو الوثائقية، أما مقررات الرفض المبنية على نتائج التحاليل المخبرية فتعتبر نهائية وغير قابلة للطعن إلا لدى الجهات القضائية.
1 - الطعن لدى المديرية الولائية للتجارة:
في حالة رفض دخول المنتوج يمكن للمستورد أن يقدم طعنا للمديرية الولائية للتجارة:
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 ، الذي يحدد شروط و كيفيات إستعمال الأشياء و اللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية ،و كذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم.
المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 المحدد لنمودج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
قرار مؤرخ في 20 فبراير 2014 يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب 1420 الموافق ل 27 اكتوبر 1999 و المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي و شروط عرضه و حيازته و استعماله و تسويقه و كيفيات ذلك.
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب 1435 الموافق ل26 مايو 2014 يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات.
مرسوم تنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 افريل 2014 يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها